Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 192

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الأول تعريف الطواف وآدابه
  5. أنواع الطواف
  6. ثانيا طواف بعد الوقوف بعرفة

والنحر، والحلق. وهو أفضل وقت لبدايته؛ لفعل النبي ﷺ كما رواه جابر (١) ﵁، وإنما الخلاف بينهم في أول وقت جواز الطواف وصحته، ولزوم الدم على تأخير الطواف بعد يوم العيد، إلا الحائض فليس عليها دم للتأخير، بالاتفاق للعذر (٢).

فذهب الشافعية (٣) والحنابلة (٤). إلى أن أول وقت جواز الطواف هو: بعد منتصف ليلة النحر، ولا جزاء ولا دم على من أخره، وبعدم الجزاء قال: عطاء، وعمرو بن دينار، وابن عيينة وأبو ثور، وأبو يوسف، ومحمد، وابن المنذر (٥) فكلهم قالوا: لا دم عليه ولو أخره سنين عديدة إذا أتى به.

واتفق الحنفية (٦) والمالكية (٧) على أن أول وقت طواف الإفاضة، طلوع الفجر الثاني يوم النحر، فلا يصح قبله. ويلزمه دم عند أبي حنيفة (٨)، إذا أخره عن أيام النحر الثلاثة: (يوم العيد ويومين بعده)، إذا غربت الشمس من اليوم الثالث ولم يطف؛ لزمه الدم لترك الواجب، عند أبي حنيفة (٩)، ويلزمه الدم عند المالكية إذا أخر الطواف حتى ينتهي شهر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 192 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.