ذي الحجة، وهو الرأي المشهور عندهم والرأي الثاني: يلزمه الدم إذا أخره عن يوم العيد (١)، أي: إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر لزمه دم.
أدلة من يرى جواز الطواف بعد منتصف ليلة النحر:
استدل من قال بصحة طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر بأدلة منها:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢) وإذا طاف في أي وقت صح طوافه.
٢ - يصح طواف الإفاضة بعد نصف الليل؛ قياسا على الرمي في ابتداء وقته.
٣ - ما روت عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٣)».
٤ - «أذن رسول الله ﷺ لسودة ليلة المزدلفة بالدفع بليل إلى منى (٤)».
٥ - «أن رسول الله ﷺ سئل عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: إرم