Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 231

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط السادس الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي

أو كبيرا فيطوف به، فإنه لا يخل من إحدى الحالات التالية:

١ - إما أن ينويا جميعا الطواف عن المحمول.

٢ - ينوي المحمول عن نفسه ولا ينوي الحامل شيئا.

٣ - أن ينويا الطواف عن الحامل وحده.

٤ - أن ينوي كل واحد منهما الطواف عن نفسه.

فإن نويا جميعا الطواف عن المحمول، أو نوى المحمول عن نفسه، ولم ينو الحامل شيئا فيقع الطواف عن المحمول، ويصح منه دون الحامل بغير خلاف (١).

وإن نويا الطواف عن الحامل وحده وقع عنه، ولا شيء للمحمول، وكذلك إن نوى الحامل عن نفسه، ولم ينو المحمول.

أما إن نوى كل واحد الطواف عن نفسه الحامل والمحمول، أو كان المحمول صبيا ونوى الحامل الطواف الواحد عنه وعن المحمول فإن هذه المسألة موضع خلاف بين الفقهاء؛ لأنه طواف واحد، فهل يقع عن أثنين، أو يقع عن أحدهما، أو لا يقع لواحد منهما؟

فهذه الحالة اختلف فيها العلماء وتفصيل أقوالهم كالتالي:

الأول: ذهب أبو حنيفة (٢) وابن المنذر (٣) وأحد القولين عند الشافعية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 231 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.