Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 232

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الطواف وأهم أحكامه
  4. الفصل الثاني شروط الطواف
  5. الشرط السادس الطواف ماشيا على رجليه إذا كان قادرا على المشي

والحنابلة: (١) إلى أن الطواف يقع عن الحامل والمحمول، ويصح منهما؛ لأن كل واحد منهما طاف بنية صحيحة، فأجزأ الطواف عنه، كما لو لم ينو صاحبه، ولأنه لو حمله بعرفات لصح الوقوف منهما، فكذلك الطواف.

الثاني: وذهب الشافعية، والحنابلة في أحد القولين: (٢) أن الطواف يقع للمحمول دون الحامل؛ لأنه طواف واحد فيجزئ عن المحمول، ولم يجزئ عن الحامل، كما لو نويا جميعا، ولأنه طواف واحد، فلم يقع عن شخصين كالراكب، ووقوعه عن المحمول أولى؛ لأنه لم ينو الطواف إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه، فإنه لو لم يقصد الطواف بالمحمول لما حمله؛ لأن تمكنه من الطواف لا يتوقف على حمله، فصار المحمول مقصودا لهما، ولم يخلص الحامل القصد لنفسه فلم يقع له، لعدم التعيين. ومال إلى هذا الرأي ابن قدامة (٣).

الثالث: ذهب الإمام مالك، (٤)، وقول ثالث للشافعية وهو الأصح (٥)، وقول عند الحنابلة، (٦)، أنه يقع الطواف للحامل دون المحمول؛ لأنه طواف واحد، فلا يكفي عن طوافين، ولأن الفعل والحركة والدوران للحامل فكان الطواف له، أما المحمول فلم يوجد منه فعل، فلم يقع عنه إلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 232 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.