Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 328

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الوصايا العشر كما جاءت في سورة الأنعام
  4. الوصية السادسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

واليتيم ضعيف في الجماعة بفقده الوالد الحاني والمربي، ومن ثم تقع مسئولية حمايته وكفالته على المجتمع المسلم، على أساس التكافل الاجتماعي الذي جعلته الشريعة قاعدة نظامه الاجتماعي.

ولقد كان اليتيم يعاني من الضياع والتشرد والاستغلال في المجتمع الجاهلي، حتى جاء دين الإسلام فأنقذه من هذا الضياع ورتب له حقوقا يتعين صيانتها، ومن حقوقه حفظ أمواله وتنميتها، وعدم قربانها إلا بما يصلحها، فعلى من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم؛ حتى يسلمه له كاملا ناميا، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (١). ليس غاية للنهي، إذ ليس المعنى إذا بلغ اليتيم سن الرشد فاقربوا ماله، إنما المعنى أنهاكم - أيها الأولياء والأوصياء - عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أنفع له، وعليكم أن تستمروا على ذلك حتى يبلغ اليتيم رشده، فإذ بلغ رشده فسلموا إليه ماله ليتصرف فيه التصرف السليم.

فالنهي في الآية ليس عن أكل مال اليتيم، بل عن مجرد القرب منه، وفي ظل قاعدة التكافل الوارفة الظلال، عني الإسلام باليتيم وأمواله؛ فدعانا إلى حسن استثمار أموال اليتيم للإنفاق من عائدها عليه، قال تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٢)، وقال ﷺ: «من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة (٣)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 328 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.