Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 353

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. التسعير في الفقه الإسلامي
  4. الأشياء التي يجري بها التسعير

صريح كلام العتابي، والحسامي (١)، وغيرهما من الحنفية (٢)، وهو مذهب العترة الزيدية، وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣).

الرابع: يكون التسعير بالقوتين وغيرهما، حيث يشمل أعمال الحرف والمهن والخبرات، مثل البناء والنساجة والفلاحة، وهو قول بعض الزيدية إذا رأى الإمام المصلحة فيه (٤). وبه قال القهستاني من الحنفية (٥). إذا تعدى أرباب الحرف وظلموا على العامة، وأقره ابن عابدين، وحمله على قول أبي حنيفة بقوله: (إن الإمام أبا حنيفة يرى الحجر إذا عم الضرر كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل، وهذه قضية عامة، فتدخل مسألتنا بها؛ لأن التسعير حجر معنى؛ لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة، وعليه فلا يكون مبنيا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 353 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.