Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 354

  1. العدد الرابع والأربعون
  2. البحوث
  3. التسعير في الفقه الإسلامي
  4. الأشياء التي يجري بها التسعير

على قول أبي يوسف فقط) (١).

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: (ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - كالفلاحة والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك) (٢)، وهذا يطابق تعميم حكم الإحتكار على كل ما أضر بالناس حبسه، لتتم سياسة التشريع فيهما، وإلزام ولي الأمر لهم بأجر المثل تدخل ظاهر في نشاطهم الاقتصادي.

وهذا القول الرابع مبني على رعاية المصلحة العامة لدفع الضرر عن الناس في كل شيء يضر بهم، وهو ما نرجحه ونختاره.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 44، ص 354 (SanadKitab #8322, hlm. urut 19730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.