حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (١)».
قوله: (باب بيع الذهب بالذهب) تقدم حكمه في الباب الذي قبله، وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة، ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر عن يحيى بن أبي إسحاق، ورجال الإسنادين بصريون كلهم، وأخذ حكم بيع الذهب بالورق من قوله: «وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم (٢)»، وفي الرواية الأخرى: «وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا (٣)». . الحديث، وسيأتي الكلام عليه.
باب بيع الفضة بالفضة:
حدثنا عبيد الله بن سعد، حدثنا عمي، حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حدثنا عن رسول الله ﷺ فلقيه عبد الله بن عمر فقال: (يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله ﷺ؟) فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل (٤)».
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد