Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 74

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١)».

قوله: (باب بيع الفضة بالفضة) تقدم حكمه أيضا. قوله: (حدثني عبيد الله بن سعد) زاد في رواية المستملي. وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم.

قوله: (عن عبد الله بن عمر ﵄ أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله ﷺ، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: (يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله ﷺ؟، فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله ﷺ يقول. .) فذكر الحديث. هكذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ أن أبا سعيد حدثه حديثا مثل حديث عمر، عن رسول الله ﷺ في الصرف، فقال أبو سعيد فذكره فظهر بهذه الرواية معنى قوله: (مثل ذلك) أي مثل حديث عمر، أي حديث عمر الماضي قريبا في قصة طلحة بن عبيد الله. وتكلف الكرماني هنا فقال: قوله: (مثل ذلك) أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة ولو وقف على رواية

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.