Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 75

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

الإسماعيلي لما عدل عنها. وقوله: (فلقيه عبد الله) أي بعد أن كان سمع منهم الحديث فأراد أن يستثبته فيه، وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة وهي هذه، ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده.

فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري عن طريق سالم، وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه: أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله ﷺ قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل (١)». الحديث فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال: (أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله ﷺ يقول: «لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل (٢)» الحديث، ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي ﷺ.

وأما قصة أبي سعيد مع ابن عباس فسأذكرها في الباب الذي يليه.

قوله في الرواية الأولى (الذهب بالذهب) يجوز في الذهب الرفع والنصب وقد تقدم توجيهه، ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش، وجيد ورديء، وصحيح ومكسر، وحلي وتبر، وخالص ومغشوش، ونقل النووي تبعا لغيره في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.