Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 76

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. نصوص من صحيح البخاري مع شرحها لابن حجر

ذلك الإجماع.

قوله: (مثل بمثل) كذا في رواية أبي ذر بالرفع، ولغير أبي ذر: (مثلا بمثل) وهو مصدر في موضع الحال أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون. أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن، وزاد مسلم في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه: «إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (١)».

قوله: (ولا تشفوا) بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء أي تفضلوا، وهو رباعي من أشف والشف بالكسر الزيادة، وتطلق على النقص.

قوله: (ولا تبيعوا منها غائبا بناجز) بنون وجيم وزاي مؤجلا بحال، أي المراد بالغائب أعم من المؤجل كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر، قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يقاص أحدهما الآخر بما له لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينا لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب، وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع: أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: " لا بأس به إذا كان بسعر يومه ولم تفترقا وبينكما شيء (٢)» فلا يدخل في بيع الذهب بالورق دينا، لأن النهي بقبض الدراهم عن الدنانير لم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 76 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.