باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل:
عن جابر قال: «نهى رسول الله ﵌ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر (١)» رواه مسلم والنسائي، وهو يدل بمفهومه على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز.
قوله: (الصبرة) قال في القاموس: الصبرة بالضم: ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن. انتهى.
قوله: (لا يعلم كيلها) صفة كاشفة للصبرة: لأنه لا يقال لها صبرة إلا إذا كانت مجهولة الكيل، والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه. وأحدهما مجهول المقدار؛