Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 117

  1. العدد السادس والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة القسم الأول
  3. نصوص من القرآن والسنة يرجع إليها في الحكم بالربا عند تحقيق المناط والتطبيق على الجزئيات
  4. نصوص من أحاديث أحكام الربا مع شرحها
  5. أحاديث من منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية مع شرحها

لأن العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس شرط لا يجوز البيع بدونه. ولا شك أن الجهل بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة للزيادة والنقصان. وما كان مظنة للحرام وجب تجنبه وتجنب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين.

باب من باع ذهبا وغيره بذهب:

عن فضالة بن عبيد قال: «اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي ﵌ فقال: لا يباع حتى يفصل (١)» رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، وفي لفظ «أن النبي ﵌ أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي ﵌: "لا حتى تميز بينه وبينة" فقال: إنما أردت الحجارة. فقال النبي ﵌: "لا حتى تميز بينهما" قال: فرده حتى ميز بينهما (٢)» رواه أبو داود. الحديث قال في التلخيص: له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا في بعضها: (قلادة فيها خرز وذهب)، وفي بعضها: (ذهب وجوهر)، وفى بعضها: (خرز وذهب)، وفي بعضها: (خرز معلقة بذهب)، وفي بعضها: (باثني عشر دينارا)، وفي بعضها: (بتسعة دنانير)، وفي أخرى: (بسبعة دنانير)، وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاط بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 117 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.