Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 353

  1. العدد السادس والأربعون
  2. البحوث
  3. الاختلاف في أصول الدين وأسبابه وأحكامه
  4. أنواع الاختلاف في الدين من حيث الرتبة

كان كذلك فهو محرم وما بني عليه وهو الاختلاف محرم.

النوع الثاني من الاختلاف: وهو ما كان المقصود منه طلب الحق المدلول عليه بالكتاب والسنة، لكن لاختلاف الناس في مداركهم وعلومهم يحصل الاختلاف مع اتفاق الكل على طلب ما شرعه الله في واقع الأمر وحقيقته مع عدم التعصب والتنازع في ذلك، فهذا النوع من الخلاف مباح وإن كان الاتفاق واجب ما أمكن إلى ذلك سبيلا لما تقدم من أن النصوص تعم بالذم الخلاف في الأصول والفروع، وإنما جاز الخلاف في الفروع للوجوه التالية:

أولا: أن مدارك الأحكام في الفروع ظنية والمجتهد متعبد بذلك؛ لأنه الأمر الذي يستطيعه قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (١) فلا يجب عليه أكثر منه؛ لأن إيجاب اليقين عليه تكليف بما لا يستطاع.

ثانيا: لاختلاف الصحابة في أمور الفروع وعدم تضليل بعضهم بعضا مما يدل على أنه مباح.

ثالثا: قوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد (٢)» فلم يخل المجتهد المخطئ من الأجر مما يدل على أنه مباح.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 46، ص 353 (SanadKitab #8322, hlm. urut 20713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.