Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 253

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

جازم (١).

٢ - عن ابن عمر ﵄. قال: قال النبي ﷺ يوم الأحزاب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة (٢)»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي ﷺ فلم يعنف واحدا منهم (٣).

فعدم تعنيفه ﷺ على اجتهادهم دلالة على عدم الإنكار عند الاختلاف السائغ في الشرع.

٣ - إن من أصول أهل السنة والجماعة أن من تولى بعد رسول الله ﷺ كالخلفاء الراشدين وغيرهم لا يجب أن ينفرد واحد منهم بعلم لا يعلمه غيره، بل علم الدين الذي سنه الرسول ﷺ يشترك المسلمون في معرفته. ولهذا كان الخلفاء يسألون الصحابة في بعض الأمور. هل عندكم علم عن النبي ﷺ كسؤال أبي بكر عن ميراث الجدة ووجد العلم عند محمد بن مسلمة (٤)، وكذلك عمر لما سأل عن الجنين إذا قتل فأخبر أن النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة (٥)،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 253 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.