Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 254

  1. العدد السابع والأربعون
  2. البحوث
  3. الإنكار في مسائل الخلاف
  4. الباب الثاني حكم الإنكار في المسائل الخلافية

وقوله: امرأة أصابت ورجل أخطأ (١)، وكان في مسائل النزاع يرى رأيا، ويرى علي بن أبي طالب رأيا، ويرى عبد الله بن مسعود رأيا، ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، وقال للرجل: لو كنت أردك إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ لفعلت، ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر ﵁ إمام الأمة كلها، وأعلمهم وأدينهم، وأفضلهم (٢).

٤ - إن اجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة فإذا صلى أربعة أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن القبلة هناك فإن صلاة الأربعة صحيحة والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران (٣) مما يدل على أنه لا ينكر على أي منهم.

الترجيح:

مما سبق يظهر لي أن الراجح في ذلك هو عدم الإنكار على المخالف في مسائل الخلاف وفق ما ذكر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 47، ص 254 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.