Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 65

  1. العدد الثامن والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة (القسم الثالث والأخير)
  3. نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها
  4. نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر
  5. البورصة وأعمالها
  6. عمليات القطن
  7. رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات
  8. بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد
  9. بيع ما ليس موجودا

عقود التبرعات؛ لأن المتبرع له لن يضار بشيء إذا لم يوجد المتبرع به ويتسلمه فعلا، ولا في عقد الرهن، فشيء يتوثق به خير من عدمه كما يقولون، ولا في مثل الخضر، والفاكهة، نعني الأشياء التي يوجد بعضها إثر بعض، فمتى ظهرت البواكير منها، جاز بيع ما لم يوجد تبعا لما وجد؛ وذلك لأن فيه ضرورة، لأنه لا يظهر الكل دفعة، بل على التعاقب بعضها بعد بعض، فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور البعض، لوقع الناس في الحرج.

جواز بيعه:

وإذا كان جمهرة الفقهاء (١) يتشددون هذا التشدد، على حين نرى الإمام مالك بن أنس يترخص بعض الشيء، فإن ابن تيمية يرى بصفة عامة أن المعدوم يصح أن يكون موضوعا للعقد بمختلف أنواعه، أي: بلا فرق بين عقود المعاوضات، والتبرعات، وإذا حدث أن شيئا ما لم يصلح أن يكون محلا لعقد من العقود، فالعلة ما يصحبه من الغرر والجهالة المفضيان عادة للمنازعة، لا أنه معدوم.

وفي هذا يقول بأنه ليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله، ولا عن أحد من الصحابة أن بيع المعدوم لا يجوز، وإنما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة، فليست العلة في المنع الوجود أو العدم، بل في الصحيح عن النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 65 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.