Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 66

  1. العدد الثامن والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة (القسم الثالث والأخير)
  3. نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها
  4. نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر
  5. البورصة وأعمالها
  6. عمليات القطن
  7. رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات
  8. بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد
  9. بيع ما ليس موجودا

أنه «نهى عن بيع الغرر (١)»، والغرر: ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجودا أم معدوما، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل، وهو غرر لا يجوز بيعه، وإن كان موجودا، فإن موجب البيع تسليم المبيع والبائع عاجز عنه، والمشتري إنما يشتريه مقامرة، فإن أمكنه أخذه كان المشتري قد قمر البائع، وإن لم يمكنه أخذه، كان البائع قد قمر المشتري. وهكذا المعدوم الذي هو غرر، نهى عن بيعه؛ لكونه غررا لا لكونه معدوما، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان، أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل، وربما لا يحمل، وإذا حمل فالمحمول لا يعرف قدره ولا صفته. فهذا من القمار والميسر الذي نهى الله عنه، ومثل هذا إكراء دواب لا يقدر على تسليمها، أو عقار لا يملك تسليمه، بل قد يحصل وربما لا يحصل.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 66 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.