Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 71

  1. العدد الثامن والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة (القسم الثالث والأخير)
  3. نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها
  4. نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر
  5. البورصة وأعمالها
  6. عمليات القطن
  7. رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات
  8. بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد
  9. الموضوع والثمن فيه

ويسلمه لم يكن لتشريع مثل هذا العقد من فائدة، بل صار الأمر أمر مضاربة، وطمع في ربح قد يحصل، وقد لا يحصل إذا كان السعر غير محدد تماما وقت التعاقد.

هو عقد بيع عادي:

وإذا كانت هذه العملية لا يمكن أن تكون عقد سلم -لما ذكرنا- فهل يمكن اعتبارها عقد بيع عادي؟

هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان البيع بسعر قطعي معروف تماما حين العقد، أو بسعر يحدده البائع في مدة معينة يتفق عليها بين التاجر والمنتج، أو يتحدد في اليوم الأخير لهذه المهلة.

والسعر على كل حال يكون سعر إقفال سوق العقود في اليوم الذي يختاره البائع أو في ذلك اليوم الأخير.

في الحالة الأولى: نعني ما إذا كان السعر قطعيا محددا حين التعاقد، أو الاتفاق يكون الأمر عقد سلم إذا دفع التاجر الثمن كله حين التعاقد، وهذا ما لا يحصل إلا في النادر من الحالات في تجارة القطن. أو بعد ذلك بأجل قصير على ما ذهب إليه الإمام مالك كما عرفنا.

أما في الحالة الأخرى: فإنه يقوم أمام اعتباره عقد بيع عادي أمران: كون موضوع العقد معدوما حين التعاقد. وكون الثمن غير معروف تماما للطرفين وقت العقد أيضا. وإذا يجب الكلام في هذين الأمرين. أما تأخير دفع الثمن فليس عقبة هنا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 71 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.