كما هو معروف أما كون موضوع العقد غير موجود حين التعاقد، فإن هذا ليس شرطا إلا عند جمهرة الفقهاء على حين لا يراه البعض- وبخاصة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - شرطا (١) ما دام لا يؤدي إلى الغرر والجهالة في الثمن اللذين يؤديان عادة إلى النزاع بين المتعاقدين.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 48, halaman 72
- العدد الثامن والأربعون
- بحث اللجنة من صور البورصة (القسم الثالث والأخير)
- نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها
- نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر
- البورصة وأعمالها
- عمليات القطن
- رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات
- بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد
- الموضوع والثمن فيه
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21268)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.