Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 48, halaman 72

  1. العدد الثامن والأربعون
  2. بحث اللجنة من صور البورصة (القسم الثالث والأخير)
  3. نقول عن العلماء المعاصرين في بيان معنى البورصة ونشأتها وصورها
  4. نقل عن فقه الكتاب والسنة في المعاملات المصرفية في العصر الحاضر
  5. البورصة وأعمالها
  6. عمليات القطن
  7. رأي الفقه الإسلامي في هذه العمليات
  8. بيع المعدوم بسعر قطعي أو يحدد فيما بعد
  9. تحديد الثمن بسعر السوق

(ب) تحديد الثمن بسعر السوق:

بقي أن الثمن غير محدد وغير معروف تماما للطرفين، وهذا ما يجب الكلام عنه بشيء من التفصيل مع استعراض آراء الفقهاء وبيان المقصد الحقيقي من اشتراط معرفة الثمن في عقود البيع حين قال الله -جل ذكره- في الآية رقم ٢٩ من سورة النساء:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١) فهم الفقهاء -رضوان الله عليهم جميعا-: أن الرضى أساس كل عقد (٢)، ولهذا شرطوا في البيع وهو أحد ضروب التجارة شروطا معروفة لضمان تحقق هذا الرضى (٣)، والذي يهمنا هنا من هذه الشروط هو: أن يكون الثمن معروفا حتى لا تؤدي جهالته للنزاع بين الطرفين.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 48، ص 72 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.