Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 152

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. قطع النزاع في تحريم الرضاع
  4. النص المحقق

إذا علمت ذلك (١): فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع: كالأم والجدة من كل جهة وإن علت، والبنت وبنتها وإن نزلت، وبنت الابن وإن نزل أو نزلت، والأخوات والعمات والخالات من كل جهة فيهن (٢).

وأما المصاهرة: فالتحقيق أن كل امرأة حرمت بها فبسبب (٣) نسب، إما بين الزوج وبين التي (٤) حرمت عليه تلك المرأة، وإما بين الزوجة وبين المرأة المحرمة (٥).

فالقسم الأول: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، فإن بين الزوج ومن حرمت عليه الأبوة في الأولى والبنوة (٦).

في الثانية، كما صرح بذلك فيهما (٧) العلامة المحب ابن نصر الله رحمه الله تعالى في حاشيته على الفروع (٨).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 152 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.