Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 153

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. قطع النزاع في تحريم الرضاع
  4. النص المحقق

والقسم. الثاني: أم الزوجة مطلقا، وبنتها بشرط الدخول بالزوجة، فإن بين الزوجة وبينهما الأمومة والبنوة.

وإذا تقرر ذلك: فيحرم بالرضاع / ما يحرم بالمصاهرة.

؛ [١ / ب]، لما تقدم من أن النسب هو السبب في تحريم المصاهرة، والرضاع كالنسب.

فيحرم على الشخص: أم زوجته من الرضاع كما تحرم عليه أمها من النسب، وزوجة أبيه وابنه (١) من الرضاع كما تحرم (٢) زوجة أبيه وابنه من النسب، وبنت زوجته من الرضاع بشرط الدخول كما تحرم بنتها من النسب. صرح (٣) بتحريم هذه الأربع الأصحاب.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 153 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.