Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 160

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. قطع النزاع في تحريم الرضاع
  4. النص المحقق

و (١) قال في الإقناع: لكن الأظهر عدم الاستثناء.

قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، والشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب، لا ما حرم بالمصاهرة. انتهى (٢).

فقولهم (٣): لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، (إنما يتأتى في الأربع الأول، وهي) (٤): مسألة (٥) المرضعة مع أخي المرتضع من النسب (٦)، ومسألة بنت المرضعة (٧) مع أبيه من النسب (٨)، ومسألة أم المرتضع من النسب (٩) [مع أخيه من الرضاع، ومسألة أخت المرتضع نسبا] (١٠) مع أبيه من الرضاع، كما تقدم ذلك موضحا (١١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 160 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.