Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 161

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. قطع النزاع في تحريم الرضاع
  4. النص المحقق

(وأما الصور الأربع الأخيرة فلا يتأتى فيها من هي في مقابلة من يحرم بالمصاهرة. فتأمله وتفهم والله أعلم) فإن قلت: قولهم: الشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب لا ما حرم بالمصاهرة، مخالف لما تقدم: من أن تحريم الرضاع كالنسب (١) حتى في مصاهرة، (كما تقدم التصريح به عن المنتهى.

قلت: لا مخالفة؛ لأن مرادهم بقولهم: حتى في مصاهرة) (٢)، أنه حيث حصلت المصاهرة بالفعل فكل امرأة حرمت بها (٣) بسبب النسب حرم مثلها بسبب الرضاع؛ لأنه (٤) مثله وأما حيث (٥) لم توجد المصاهرة بالفعل وإنما وجد بالرضاع نظير من يحرم بها كما في الصور الأربع المستثناة فلا تحريم؛ لأن الرضاع ليس كالمصاهرة بل هو كالنسب. ففرق بني وجود المصاهرة وبين فقدها (٦)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 161 (SanadKitab #8322, hlm. urut 21861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.