Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 295

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. القراءة الشاذة عند الأصوليين وأثرها في اختلاف الفقهاء
  4. خطة البحث
  5. المبحث السابع ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة
  6. مسائل فقهية كانت ثمرة للخلاف في حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها
  7. المسألة الخامسة المقدار المحرم من الرضاع

اللبن فإن قوما قالوا فيه بعدم التحديد، وهو مذهب مالك وأصحابه، وروي عن علي وابن مسعود، وهو قول ابن عمر وابن عباس. وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري والأوزاعي) (١).

واحتجوا لذلك بقول الحق ﵎: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (٢).

حيث أطلق الرضاع ولم يقيده بعدد معين (٣).

ولم يحتج المالكية -رحمهم الله تعالى- في ذلك بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن).

وفي ذلك يقول الباجي -رحمه الله تعالى-: (هذا الذي ذكرت عائشة ﵂ أنه نزل من القرآن مما أخبرت عن أنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر، وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن، وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب، فلا يثبت بمثله قرآن، وإذا لم يثبت بمثله قرآن فمن مذهبنا أن من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 295 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.