Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 49, halaman 296

  1. العدد التاسع والأربعون
  2. البحوث
  3. القراءة الشاذة عند الأصوليين وأثرها في اختلاف الفقهاء
  4. خطة البحث
  5. المبحث السابع ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة
  6. مسائل فقهية كانت ثمرة للخلاف في حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها
  7. المسألة الخامسة المقدار المحرم من الرضاع

ادعى فيه أنه قرآن وتضمن حكما فإنه لا يثبت ذلك الحكم إلا أن يثبت بما ثبت به القرآن من الخبر المتواتر؛ لأن ذلك الحكم ثبوته فرع عن ثبوت الخبر قرآنا) (١).

٢ - وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أن المحرم من الرضاع ما كان خمسة فصاعدا.

قال النووي -رحمه الله تعالى-: (الرضاع لا تثبت حرمته إلا بخمس رضعات. هذا هو الصحيح المنصوص) (٢).

وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: (الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا. هذا الصحيح في المذهب) (٣) واحتجوا لذلك بقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: (كان فيما أنزل من القرآن " عشر رضعات معلومات يحرمن "، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن) (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 49، ص 296 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.