Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 136

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. بحث في الذهب بعض خصائصه وأحكامه
  4. الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

ورد المجيزون على المانعين قولهم بأن هذا من قبيل القرض الذي يجر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو ربا؛ فإن دافع النقود يستفيد من ذلك أمنه من خطر الطريق - رد المجيزون على ذلك بقولهم:

المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، كسكنى دار المقترض، وركوب دوابه، واستعماله، وقبول هديته، ولا مصلحة له في ذلك؛ بخلاف هذه المسألة، فإن المنفعة مشتركة بينهما، وهما متعاونان، فهي من جنس المعاونة والمشاركة.

وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى حيث قال: (والصحيح الجواز؛ لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك، وأمن خطر الطريق. فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم) (١) اهـ.

وفي مجموع رسائل وفتاوى شيخنا الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ ما نصه:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 136 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.