Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 137

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. بحث في الذهب بعض خصائصه وأحكامه
  4. الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

(فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك، المتضمن أنك تقرض من تتولى بيع ماشيته لاستعجاله وتستوفي ما أقرضت مما تقبضه من قيمة ماشيته المباعة بواسطتك حتى تستكمل قرضك وتذكر أنك تتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياك دون غيرك.

والجواب: الحمد لله، لا شك أن أصل مشروعية القرض واستحبابه التقرب إلى الله في تفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض ليس مقصدا من مقاصدك في الإقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذاتك، وحيث إن هذه المنفعة لا تنقص المقترض شيئا من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة) (١) اهـ.

وقال آخرون بمنعها؛ بحجة أن السفتجة قرض يستفيد منها المقترض أمن الطريق وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقد تقدم رد هذا الاحتجاج بما يكفي عن إعادته.

وذكروا حديثا عن رسول الله ﷺ: السفتجات حرام. وهو حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فلا يصح الاحتجاج به. والقول بجواز ذلك هو ما تطمئن إليه النفس؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، والتيسير على المسلمين في معاملاتهم، وانتفاء الدليل المقنع على المنع، ولأن الأصل في المعاملات الإباحة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 137 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.