Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 215

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الأول في طواف القدوم
  6. المطلب الأول: طواف المعتمر

وقال النووي في شرح المهذب: (واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما طواف واحد يقال له طواف الفرض، وطواف الركن).

وقال ابن النجار الحنبلي: (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي) (١) وحكم المتمتع حكم المعتمر، لأن دخوله إلى مكة أولا بالعمرة، فلا يسن له طواف للقدوم إلا عند الإمام أحمد ﵀ فإنه ذهب إلى أن المتمتع يسن له طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة. ففي رواية الأثرم: (قال: قلت لأبي عبد الله ﵀ فإذا رجع إلى منى يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه) (٢). قال الموفق في المغني: (ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف) (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.