يستغنى عنه (١).
ب - أن عائشة ﵂ لما حاضت قرنت الحج والعمرة بأمره ﷺ، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي ﷺ.
ج - لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر به النبي ﷺ أحدا.
د - أن طواف القدوم، طواف لتحية البيت، فطوافه بعد يوم عرفة للإفاضة يغني عن طواف القدوم، كتحية المسجد تسقط بأداء الفريضة (٢).
هـ - أن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة؛ لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود