٢ - واستدل أصحاب القول الثاني:
١ - بحديث «ابن عمر ﵄: (أنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ. . . (١)»
وجه الاستدلال منه:
تقديم ابن عمر ﵄ أهله إلى منى قرب صلاة الفجر، ورميهم الجمرة فور قدومهم، وإخبار ابن عمر بأن ذلك مما أرخص فيه رسول الله ﷺ دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس.
٢ - وبحديث شعبة عن ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر (٢)». .
وجه الاستدلال منه:
إخبار ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ بعث