Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 254

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثاني طواف الإفاضة
  6. المطلب الثاني وقت طواف الإفاضة
  7. مسألة أول وقت رمي جمرة العقبة

به مع أهله إلى منى، وأنهم رموا الجمرة مع الفجر، دليل على صحة الرمي قبل طلوع الشمس. وهذان الحديثان أقوى، وأصرح مما استدل به الأحناف من حديث ابن عباس الذي بعده.

٣ - وبحديث ابن عباس ﵄: «أن النبي ﷺ كان يأمر نساءه وثقله. صبيحة جمع، أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين (٢)».

وجه الاستدلال منه:

أن النبي ﷺ لما أذن لضعفة أهله بالإفاضة مع أول الفجر، نهاهم أن يرموا الجمرة حتى يصبحوا، فدل ذلك على عدم جواز الرمي قبل الفجر. (فإن قيل): إن الحديث جاء بلفظ: (حتى تطلع الشمس). فالجواب: أن تأخير الرمي إلى طلوع الشمس مستحب، والرمي بعد الفجر وقبل طلوع الشمس جائز جمعا بين الأدلة. .

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 254 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.