Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 257

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثاني طواف الإفاضة
  6. المطلب الثاني وقت طواف الإفاضة
  7. مسألة أول وقت رمي جمرة العقبة

أولى مما فيه خلاف (١).

المناقشة:

بالنظر إلى أدلة كل فريق نرى أنه بالإمكان التوفيق بينها، وأنها ليست من التعارض الذي يتعذر معه الجمع بينها، والجمع بين الأدلة - إن أمكن - إعمال للأدلة جميعا، وهو أولى من الترجيح؛ لأنه يقتضي إهمال بعضها.

أولا: الرمي بعد طلوع الشمس هو الأولى؛ لأنه الوقت الذي رمى فيه رسول الله ﷺ وأوصى به أغيلمة بني عبد المطلب، وفيه الخروج من الخلاف، وهذا ما دلت عليه أدلة القول الثالث.

ثانيا: أن الرمي قبل طلوع الشمس قد ثبت عن الصحابة ﵃، فقول أسماء ﵂ وقد رمت قبل طلوع الشمس بلا ريب: «كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ﷺ (٢)».

وقول ابن عمر ﵁ وكان يقدم أهله لصلاة الفجر، ويرمون الجمرة فور وصولهم: «أرخص في أولئك رسول الله ﷺ (٣)». أدلة صحيحة صريحة في جواز الرمي قبل طلوع الشمس، فقول الألباني - عفا الله عني وعنه -: (واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع صريح عن النبي ﷺ في الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفة. .) الإرواء ٤/ ٢٧٦. ولا إخاله يعد هذه أحاديث موقوفة، وهي صريحة في المراد. ولهذا لم يذهب ابن القيم ﵀ إلى ما ذهب إليه الألباني، بل ذهب إلى الجمع بينها بأن النهي عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 257 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.