وقتها، فمتى أتى به صح، فلم يلزم دم بتأخيره (١).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
- أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم (٢) ٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
- أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم (٣) ٤ - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:
- بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٤).
وجه الاستدلال منها:
أن أشهر الحج ثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي الحجة قبل طوافه فقد بطل حجه، لانتهاء وقته قبل تمامه.