Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 261

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثاني طواف الإفاضة
  6. المطلب الثاني وقت طواف الإفاضة
  7. مسألة آخر وقت طواف الإفاضة

وقتها، فمتى أتى به صح، فلم يلزم دم بتأخيره (١).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

- أن الطواف نسك في الحج فكان مؤقتا بأيام النحر وجوبا، فإذا أخره عن وقته كان تاركا للواجب، وترك الواجب في الحج يوجب الجبر بالدم (٢) ٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

- أن تأخير الطواف إلى المحرم، فعل للركن في غير أشهر الحج، وتأخير الركن عن وقته موجب للدم (٣) ٤ - واستدل أصحاب القول الرابع بما يلي:

- بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٤).

وجه الاستدلال منها:

أن أشهر الحج ثلاثة وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فإذا انتهى شهر ذي الحجة قبل طوافه فقد بطل حجه، لانتهاء وقته قبل تمامه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 261 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.