Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 262

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثاني طواف الإفاضة
  6. المطلب الثاني وقت طواف الإفاضة
  7. مسألة آخر وقت طواف الإفاضة

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن تأخير طواف الزيارة، لا يوجب دما، ولو بعد مضي أيام النحر، أو انقضاء شهر ذي الحجة. وذلك لعدم وجود دليل يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة، وعدم إلزامها بشيء حتى يرد الشرع به. والقول: بأن الطواف مؤقت بأيام النحر، أو بشهر ذي الحجة غير مسلم؛ لأنه لو كان مؤقتا بذلك لما صح أداؤه بعد انقضاء وقته، كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار فهذه المناسك لما كانت مؤقتة بزمن لم يصح أداؤها بعد مضي زمنها. وأما القول: ببطلان الحج إذا لم يطف حتى انقضى شهر ذي الحجة، فلا أعلم أحدا قال به غير ابن حزم، وهو منازع في المراد بالأشهر المعلومات (١). (والله أعلم).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 262 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.