الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث عائشة ﵂: «أن صفية بنت حيي ﵂ زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: " أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت. قال: " فلا إذا ". وفي رواية: " فلتنفر (١)». .
وجه الاستدلال منه:
قول النبي ﷺ بعد أن علم أن صفية قد أفاضت: " فلا إذا " وقوله: " فلتنفر " دليل على أن المرأة الحائض لا تحبس لطواف الوداع كما تحبس لطواف الإفاضة، وأن لها أن تنفر من مكة من غير وداع، ولا شيء عليها؛ لأن النبي ﷺ لم يوجب عليها شيئا.
٢ - وبحديث ابن عباس ﵄ قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).
وجه الاستدلال منه:
إخبار ابن عباس ﵄ بأن الناس أمروا بطواف الوداع إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، دليل على أن المرأة الحائض ليست مأمورة كغيرها بطواف الوداع، وأن لها أن تنفر، ولا شيء عليها.