Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 300

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثالث طواف الوداع
  6. المطلب الأول حكم طواف الوداع وعلى من يكون
  7. المسألة الثانية على من يكون طواف الوداع
  8. فرع المرأة الحائض

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث عائشة ﵂: «أن صفية بنت حيي ﵂ زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: " أحابستنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت. قال: " فلا إذا ". وفي رواية: " فلتنفر (١)». .

وجه الاستدلال منه:

قول النبي ﷺ بعد أن علم أن صفية قد أفاضت: " فلا إذا " وقوله: " فلتنفر " دليل على أن المرأة الحائض لا تحبس لطواف الوداع كما تحبس لطواف الإفاضة، وأن لها أن تنفر من مكة من غير وداع، ولا شيء عليها؛ لأن النبي ﷺ لم يوجب عليها شيئا.

٢ - وبحديث ابن عباس ﵄ قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

وجه الاستدلال منه:

إخبار ابن عباس ﵄ بأن الناس أمروا بطواف الوداع إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، دليل على أن المرأة الحائض ليست مأمورة كغيرها بطواف الوداع، وأن لها أن تنفر، ولا شيء عليها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 300 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.