٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١ - بحديث الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض؟ قال: (ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت). فقال الحارث: (كذلك أفتاني رسول الله ﷺ فقال: عمر ﵁: (أربت. عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ﷺ لكيما أخالف).
وجه الاستدلال منه:
إخبار الحارث ﵁ بأن الرسول ﷺ أفتاه بما أفتاه به عمر ﵁ بأن على الحائض أن يكون آخر عهدها بالبيت، دليل على وجوب طواف الوداع على المرأة الحائض.