Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 310

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثالث طواف الوداع
  6. المطلب الأول حكم طواف الوداع وعلى من يكون
  7. المسألة الثانية على من يكون طواف الوداع
  8. فرع طواف الوداع لغير الحاج

٥ - وقالوا: إن معظم الركن في العمرة الطواف، وما هو معظم الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر كالوقوف في الحج؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك، وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك، ولأن ما هو معظم الركن مقصود، وطواف الصدر تبع، يجب لقصد توديع البيت، والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا (١). .

وجه الاستدلال منه:

نهي عمر ﵁ الحاج عن الصدور حتى يطوف بالبيت، وإخباره بأنه آخر المناسك، دليل على أن طواف الوداع من مناسك الحج.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - بحديث الحارث الثقفي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (٢)». .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي ﷺ أمر الحاج والمعتمر بأن يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على أنه مرتبط بالنسك من حج أو عمرة.

٢ - وقد يقال: بأن العمرة أحد النسكين، فيجب فيها ما يجب في الحج من الوداع عند الخروج.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 310 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.