Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 311

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثالث طواف الوداع
  6. المطلب الأول حكم طواف الوداع وعلى من يكون
  7. المسألة الثانية على من يكون طواف الوداع
  8. فرع طواف الوداع لغير الحاج

٣ - استدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

١ - بحديث العلاء بن الحضرمي ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا (١)». .

وجه الاستدلال منه:

إباحة النبي ﷺ للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثا، بعد قضاء نسكه. وطواف الوداع إنما يكون آخر العهد بمكة، وسماه قبله قاضيا للمناسك، وحقيقته أن يكون قضاها كلها، فدل ذلك على أن طواف الوداع ليس من المناسك (٢). .

٢ - أن المكي إذا حج ونوى الإقامة بوطنه، وكذا الآفاقي إذا حج ونوى الإقامة بمكة قبل النفر لا وداع عليه، فلو كان من جملة المناسك لعم الحجيج (٣). .

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: أن طواف الوداع خاص بالحاج إذا أراد الخروج من مكة. وذلك لما يلي:

١ - ما جاء من الأحاديث المطلقة الآمرة بأن يكون آخر عهد الناس بالبيت، قد بين حديث ابن عباس الآخر أن المراد بذلك الحجاج الذين كانوا ينفرون من منى، فإنهم المأمورون بذلك دون غيرهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 311 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.