الأدلة:
أ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث ابن عباس ﵄: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. .
٢ - وبحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)». .
وجه الاستدلال منهما:
أن النبي ﷺ أمر أن يكون آخر العهد الطواف بالبيت، فمن أقام بعد طوافه لم يكن آخر عهده الطواف بالبيت، فدل ذلك على أنه يلزمه إعادة الطواف مرة أخرى.
٣ - وقالوا: إذا أقام بعد الطواف، خرج أن يكون طوافه وداعا، فلم يجزئه، كما لو طاف قبل حل النفر (٢).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١ - بالأحاديث السابقة.
وجه استدلالهم منها:
قالوا إن المراد بالحديثين أن يكون آخر عهده بالبيت