Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 316

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. أنواع الطواف وأحكامه
  4. أنواع الطواف
  5. المبحث الثالث طواف الوداع
  6. المطلب الثاني وقت طواف الوداع وما يلزم من خرج ولم يودع
  7. المسألة الأولى وقت طواف الوداع

نسكا، لا إقامة، والطواف آخر مناسكه بالبيت، وإن تشاغل بغيره.

٢ - وبأثر عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت).

وجه الاستدلال منه:

إخبار عمر ﵁ أن الطواف آخر المناسك، دليل على أنه ينبغي أن يكون آخر المناسك، ولو أقام بعده.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بعده بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى؛ لما يلي:

١ - أن المراد بالأحاديث أن يكون آخر العهد بالبيت، أي: لمن أراد الخروج من مكة وعدم الإقامة بها، ويدل على ذلك أيضا: قول ابن عباس ﵄: (كان الناس ينصرفون في كل وجه) (١). فحمل ذلك على أن المراد أن يكون آخر العهد بالبيت نسكا، فيه بعد ظاهر.

٢ - أن الإقامة بعد الطواف، تخرجه عن أن يكون آخر العهد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.