Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 334

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. الفصل الأول طلاق المكره
  5. المبحث الأول أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه

يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا وذهب الأحناف إلى التفريق بين ما يحتمل الفسخ كالبيع والإجارة فيفسخ، وما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح فهو لازم، فمن أكره على البيع ففعل فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع بخلاف ما لا يحتمل الفسخ.

وعدم التفريق أنسب وألبق بأصول الشريعة وأدلتها، قال تعالى: ﴿أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ (١)، قال الشافعي في تقرير الاستدلال بهذه الآية: (أن الله ﷾ لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه أسقط عنه أحكام الكفر، كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر؛ لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه من باب أولى).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 334 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.