Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 333

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. الفصل الأول طلاق المكره
  5. المبحث الأول أنواع الإكراه وأحكامه وشروطه

وأما غير الملجئ وهو الناقص فهو كمن أكره بضرب أو غيره حتى فعل. فهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم، سببه أن هذا المكره يستطيع الفعل والترك، فهو مختار للفعل ولكن ليس غرضه نفس الفعل وإنما مراده دفع الضرر عن نفسه، وليس هذا مرادنا فأرجع فيه لمضانه.

وأما الإكراه في الأقوال:

فقد اتفق العلماء على صحته وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن يفتدي نفسه به ولا إثم عليه، والإكراه متصور في سائر الأقوال، فمتى أكره على قول من الأقوال لم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 333 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.