وسبب خلافهم هو هل المكره مختار أم لا، فإن المطلق غير مريد لإيقاع الطلاق وهو في الوقت ذاته قد اختار أهون الشرين من الطلاق أو حصول ما أكره به (١).
استدل الأحناف ومن وافقهم لمذهبهم بما يلي:
١ - ما روي «أن رجلا كان نائما فقامت امرأته فأخذت سكينا، فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه فقالت: لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: " لا قيلولة في الطلاق (٢)».
٢ - حديث أبي هريرة مرفوعا: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة (٣)».
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 338 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.