Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 339

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. الفصل الأول طلاق المكره
  5. المبحث الثاني طلاق المكره

ووجه الاستدلال:

أن الهازل لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد اللفظ فقط، وقد أوقع طلاقه فدل على أن الطلاق يعتبر فيه مجرد التلفظ به، فيقاس المكره على الهازل؛ لأنهما قصدا النطق ولم يردا المعنى (١).

٣ - ما روي عن عمر موقوفا: (أربع مبهمات مقفولات ليس فيهن رد: النكاح والطلاق، والعتاق والصدقة).

٤ - حديث حذيفة وأبيه حين حلفهما المشركون فقال لهم النبي ﷺ: «نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم (٢)».

وجه الاستدلال:

أن اليمين حال الطواعية وحال الإكراه سواء، فعلم أنه لا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 339 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.