Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 341

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. الفصل الأول طلاق المكره
  5. المبحث الثاني طلاق المكره

٣ - وأما أثر عمر فإنا لم نعلم سنده، ولم نقف على مخرجه حتى نعلم ثبوته، وعلى اعتبار صحته فإنه محمول على أن من أوقع الطلاق فإنه لا يمكنه أن يعود فيه، أما المكره فإنه لم يوقع الطلاق وإنما تلفظ به تخلصا من مكرهه، ثم إن الصحيح عن عمر ﵁ إلغاء طلاق المكره (١). وأما ما روي أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثا فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها، فهذا ضعيف لا يثبت عنه ﵁.

٤ - وأما خبر حذيفة وأبيه ﵄، وقياس الطلاق على اليمين باعتبارهما متعلقين بمجرد اللفظ فإن الجواب أن هذا القياس غير صحيح، فليس الاعتبار في الطلاق خاصا باللفظ بل لا بد معه من إرادة التكلم بالصيغة والعلم بمدلولها، ألا ترى أن الشارع لم يمض طلاق النائم والناسي وزائل العقل (٢)،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 341 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.