Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 50, halaman 342

  1. العدد الخمسون
  2. البحوث
  3. طلاق المكره والغضبان
  4. الفصل الأول طلاق المكره
  5. المبحث الثاني طلاق المكره

وبهذا يظهر الفرق بينهما، ولا قياس مع وجود الفارق.

٥ - وأما قولهم هو طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره، فنقول: هذا الدليل أشبه ما يكون بالمصادرة، فإنه إقرار لتكليف المكره، ثم إن قياسكم المكره على غيره هو في غاية الغرابة، يرده ما سنشير إليه من أدلة القول الثاني.

واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

١ - عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (١)». ومن الإغلاق

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 50، ص 342 (SanadKitab #8322, hlm. urut 22567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.