Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 46

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. أولا حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة
  4. النقول من كتب الحنابلة
  5. قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والمرداوي

زكاته يخرج في الأيام ... بنفسه أولى من الإمام

وقيل: يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها، وفاقا للأئمة الثلاثة.

وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ويتولى هو تفريق الباقي.

وقال أبو الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل. واختاره ابن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة.

وعنه دفع الفطرة إليه أفضل. نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة.

وقيل: يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولا يجزئ دونه.

فوائد:

الأولى: يجوز دفع زكاته إلى الإمام الفاسق على الصحيح من المذهب. وقال القاضي في الأحكام السلطانية: يحرم عليه دفعها إن وضعها في غير أهلها، ويجب كتمها إذن عنه. واختاره في الحاوي.

قلت: وهو الصواب.

ويأتي في. باب قتال أهل البغي أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الخوارج والبغاة. نص عليه في الخوارج.

الثانية: يجوز للإمام طلب الزكاة من المال الظاهر

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 46 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.