Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 52, halaman 47

  1. العدد الثاني والخمسون
  2. بحث اللجنة جباية الزكاة القسم الأول
  3. أولا حق ولي الأمر في تولي جباية الزكاة من الأموال الباطنة
  4. النقول من كتب الحنابلة
  5. قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والمرداوي

والباطن، على الصحيح من المذهب إن وضعها في أهلها. وقال القاضي في الأحكام السلطانية: لا نظر له في زكاة المال الباطن إلا أن يبذل له. وقال ابن تميم: فيما تجب فيه الزكاة.

قال القاضي: إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين أخذ منه الزكاة. قال: وقيل: لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك.

الثالثة: لو طلبها الإمام لم يجب دفعها إليه، وليس له أن يقاتله على ذلك، إذا لم يمنع إخراجها بالكلية، ونص عليه، وجزم به ابن شهاب وغيره، وقدمه في الفروع، ومختصر ابن تميم، وهو من المفردات.

وقيل: يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه، ولا يقاتل لأجله؛ لأنه مختلف فيه، جزم به المجد في شرحه. قال في الفروع: وصححه غير واحد في الخلاف.

قلت: صححه في الرعايتين والحاويين.

وقيل: لا يجب دفع الباطنة بطلبه، قال ابن تميم: وجها واحدا.

وقال الشيخ تقي الدين: من جوز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوزه هنا، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوزه (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 52، ص 47 (SanadKitab #8322, hlm. urut 23093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.